قائمة رئيسية
::الصفحة الرئيسية ::النظام الأساسي للإتحاد ::المقالات العلمية ::سؤال و جواب ::اتصل بنا ::الاستفتاءات
نصيحتنا

ينصح خبراء التغذية الرياضية بتناول كوبين من الماء قبل البدء في التجريب بزمن ساعتين أو عصير مخفف إلى النصف بالماء أو المشروب الرياضي

المزيد

أهلا بكم في موقع الاتحاد العربي للطب الرياضي و مكافحة المنشطات .....



النظام الأساسي

 

النظام الأساسي

 

للاتحاد العربي للطب الرياضي

ومكافحة المنشطات 

تعاريف

الاتحاد = الاتحاد العربي للطب الرياضي ومكافحة المنشطات .

الجمعية العمومية  = الجمعية العمومية للاتحاد العربي للطب الرياضي ومكافحة المنشطات .

التنظيم الوطني   = الاتحاد أو الجمعية أو الهيئة الخاصة بالطب الرياضي في أية دولة عربية .

اللجنة التنفيذية = اللجنة التنفيذية للاتحاد العربي للطب الرياضي ومكافحة المنشطات  .

الفصل الأول


 

مـــادة (1)  التأسيس:

تأسس في الخامس من ديسمبر 1974 بمقر جامعة الدول العربية بمدينة القاهرة بجمهورية مصر العربية اتحاد عربي للطب الرياضي .

 

مـــادة (2)  الاسم :

أطلق على هذا الاتحاد اسم « الاتحاد العربي للطب الرياضي » ( فامس ) ويسمى باللغة الأجنبية .

FEDERATION ARABE DE MEDECINE DE SPORT  ET

ANTI DEPING

( F.A.M.S. )

 

مـــادة (3)  المقر:

المقر الرئيسي للاتحاد في الجمهورية العربية السورية ـ مدينة دمشق

 

مـــادة (4)  اللغة الرسمية:

اللغة العربية هي اللغة الرسمية للاتحاد .

 

الفصل الثاني : الأهداف والوسائل

 

مـــادة (5) الأهداف :

يهدف الاتحاد إلى النهوض بمستوى الطب الرياضي في الدول العربية ومكافحة تعاطي المنشطات .

مـــادة (6) الوسائل :

يحقق الاتحاد هدفه بالوسائل التالية :

أ ـ وضع الخطط وتصميم البرامج الكفيلة بالارتقاء بمستوى الطب الرياضي في الوطن العربي.

ب ـ استخدام الوسائل العلمية والإعلامية المشروعة لتنشيط الوعي بالطب الرياضي في الوطن العربي .

ج ـ تنظيم وإقامة الدورات والدراسات والندوات اللازمة لإعداد الكوادر الفنية العاملة في مجال الطب الرياضي على الصعيد العربي .

د ـ توحيد المواقف والتنسيق بين التنظيمات الوطنية للطب الرياضي الأعضاء في الاتحاد ودعم العلاقات العلمية بينهم .

هـ ـ تطبيق أحدث الأنظمة الدولية في المجالات الأكاديمية والعلمية والتطبيقية للطب الرياضي في التنظيمات العربية .

و ـ الاهتمام بالبحوث العلمية وتشجيع المناهج البحثية في مجالات الطب الرياضي العربي .

ز ـ معاونة الدول العربية الراغبة في تكوين تنظيماتها الوطنية للطب الرياضي ومدها بالخبرات اللازمة .

ح ـ إصدار الدوريات والبحوث والمقالات العلمية المؤلفة والمترجمة عن المستحدث في مجال الطب الرياضي دولياً وعربياً .

ط ـ تنسيق وتنظيم الاشتراك والتمثيل العربي في المؤتمرات والندوات وحلقات البحث في مجال الطب الرياضي .

ي ـ السعي إلى تضمين برامج ودراسات الطب الرياضي في مناهج كليات الطب والتربية الرياضية في الوطن العربي .

ك ـ يتولى الاتحاد مسؤولياته من خلال التنظيمات الوطنية للطب الرياضي بالدول العربية الأعضاء في الاتحاد بالتعاون مع كافة الهيئات العلمية والرياضية الدولية النظيرة .

ل ـ استخدام كافة الوسائل والبرامج الأخرى التي يرى الاتحاد أنها كفيلة بالنهوض بالطب الرياضي في الوطن العربي .

 
 

النظام الأساسي

 

للاتحاد العربي للطب الرياضي ومكافحة المنشطات

اعتمد هذا النظام في الاجتماع الدوري للجمعية العمومية

للاتحاد العربي للطب الرياضي  المنعقد في البحرين

بتاريخ 12/1/2005

 

المادة الأولى : تعاريف

 

الاتحاد

1:1

الاتحاد العربي للطب الرياضي ومكافحة المنشطات

الاتحاد العضو

2:1

الاتحاد للطب الرياضي في أي دولة عربية .

الاتحاد الدولي

3:1

الاتحاد الدولي للطب الرياضي

الاتحاد الآسيوي

4:1

الاتحاد الآسيوي للطب الرياضي

الاتحاد الإفريقي

5:1

الاتحاد الإفريقي للطب الرياضي

الاتحاد العربي

6:1

الاتحاد العربي للألعاب الرياضية

اللجنة الفرعية

7:1

اللجنة الفرعية الدائمة أو المؤقتة

الأمانة

8:1

الأمانة العامة للاتحاد

الأعضاء

9:1

أعضاء الاتحاد الذين لهم حق التصويت

النظام

10:1

النظام الأساسي للاتحاد

الأغلبية المطلقة

11:1

أغلبية الموافقين بنسبة ( النصف + 1 ) لمجموع الأعضاء المطلق الذين لهم حق التصويت .

الأغلبية العادية

12:1

أغلبية الموافقين بنسبة ( النصف + 1 ) لمجموع الأعضاء الحاضرين للاجتماع .

الأغلبية النسبية

13:1

أغلبية الموافقين بنسبة محددة من مجموع الأعضاء المطلق.

 

المادة الثانية : ماهية الاتحاد

 

هو هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية مرجعيته الاتحاد العربي للألعاب الرياضية .

 

المادة الثالثة : أحكام أساسية

 

التأسيس

1:3

تأسس بتاريخ ............. هجرية الموافقة .................. ميلادية في مدينة .............. بـ .......................... اتحاد ( للعبة الرياضة ..... إلخ ) في الوطن العربي .

الاسم

2:3

أطلق على هذا الاتحاد اسم : ............................

وباللغة الإنجليزية اسم : ................................

واختصاراً : ...........................................

المقر

3:3

المقر الرئيسي للاتحاد هو مدينة ................. بموجب قرار الجمعية العمومية في دورتها .............. المنعقدة في مدينة ................... بدولة ................ بتاريخ .............. هجرية الموافق ............... ميلادية .

اللغة الرسمية

4:3

اللغة الرسمية للاتحاد هي اللغة العربية .

الشعار وألوانه

5:3

يتألف شعار الاتحاد من : ..................................................

....................................................

المادة الرابعة: الأهداف

 

نشر اللعبة

1:4

 

تنشيط اللعبة

2:4

 

التطوير الفني

3:4

 

تدعيم العلاقات

4:4

 

 

5:4

 

تنسيق المواقف

6:4

 

تدعيم الاتحادات

7:4

 

تشجيع البحث العلمي والتأليف

8:4

 

 

المادة الخامسة : العضوية

 

حق العضوية

1:5

يتمتع بعضوية هذا الاتحاد الاتحادات الوطنية العربية أو ما يماثلها المعتمدة في بلدانها من الاتحاد الدولي للطب الرياضي .

الانضمام

2:5

يتقدم كل اتحاد وطني يرغب في الانضمام إلى الاتحاد بطلب إلى الأمانة العامة يتضمن التزامه في تنفيذ أنظمته ولوائحه وقراراته وتعليماته مرفقاً بالوثائق التالية :

 

1:2:5

النظام الأساسي أو اللائحة الأساسية

 

2:2:5

اللوائح الداخلية

 

3:2:5

بيان بأسماء ومراكز أعضاء اللجنة التنفيذية أو ما يماثلها

 

4:2:5

رسم الانتساب

 

5:2:5

موافقة من الجهة المختصة

الاعتماد

3:5

تعتمد الجمعية العمومية في أول اجتماع لها انضمام العضو الجديد بصفة نهائية

تجميد العضوية

4:5

يجوز تجميد عضوية أي اتحاد وطني في الاتحاد إذا:

 

1:4:5

تختلف عن تسديد المبالغ المستحقة عليه للاتحاد وغيرها من الديون بعد إنذاره بوجوب التسديد خلال ستين يوماً.

 

2:4:5

خالف الأنظمة واللوائح وأخل بواجباته تجاه الاتحاد

 

3:4:5

فقد صفته كاتحاد معتمد في بلده

سلطة تجميد العضوية

5:5

إن تجميد العضوية من سلطة الجمعية العمومية إلا أنه يجوز للجنة التنفيذية اتخاذ قرار التجميد ويصبح ساري المفعول من تاريخ إعلانه على أن يعرض القرار في أو اجتماع للجمعية العمومية لاعتماده .

 

المادة السادسة : تكوين الاتحاد

 

 

1:6

الجمعية العمومية هي السلطة العليا فيه.

 

2:6

اللجنة التنفيذية .

 

3:6

لجنة الأمور المستعجلة .

 

4:6

الأمانة العامة.

 

5:6

اللجان الفرعية المعاونة.

  

المادة السابعة : الجمعية العمومية

 

تكوين الجمعية العمومية

1:7

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من :

 

1:1:7

ممثلي الاتحادات الأعضاء بوفد لا يزيد عن اثنان أفراد لكل اتحاد عضو

 

2:1:7

أعضاء اللجنة التنفيذية

 

3:1:7

أعضاء الشرف

 

4:1:7

ممثل الاتحاد العربي

 

5:1:7

العضو العربي في الهيئة التنفيذية للاتحاد الدولي أو القاري للعبة أو كلاهما.

الاختصاصات

2:7

تختص الجمعية العمومية للاتحاد بما يلي:

 

1:2:7

تحديد السياسات العامة للاتحاد ووضع البرامج المحققة لها.

 

2:2:7

اعتماد انضمام الاتحادات الوطنية.

 

3:2:7

دراسة خطة العمل المقبلة للجنة التنفيذية واعتمادها .

 

4:2:7

البت في المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء.

 

5:2:7

دراسة المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي والبت فيها بما لايتعارض مع منطوق ومضمون أحكام النظام الأساسي الموحد.

اعتماد التقرير المالي والإداري والحساب الختامي.

اعتماد مشروع الميزانية للفترة المالية المقبلة .

 

6:2:7

تعيين محاسب قانوني لمراجعة حسابات الاتحاد

 

7:2:7

انتخاب رئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية وملء المراكز الشاغرة

 

8:2:7

منح العضوية الشرفية لمن قدم خدمات مميزة للعبة .

 

9:2:7

النظر في نقل مقر الاتحاد.

 

10:2:7

اعتماد تجميد عضوية أي من الاتحادات .

الاجتماعات

3:7

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً عادياً مرة كل سنتين . ويجوز دعوتها لاجتماع طارئ ( غير عادي ) .

رئاسة الاجتماعات

4:7

يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة اجتماعات الجمعية العمومية.

توجيه الدعوة

5:7

يقوم الأمين العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لأعضاء الجمعية العمومية لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية قبل موعد انعقاده بما لا يقل عن ستين يوماً .

 

6:7

تقوم الأمانة العامة وقبل موعد انعقاد الاجتماع العادي للجمعية العمومية بشهر على الأقل بإرسال الوثائق الخاصة بجدول الأعمال .

جدول الأعمال

7:7

يتضمن جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية مايلي :

 

1:7:7

المناداة على الحضور ( للتأكد من النصاب القانوني ) .

 

2:7:7

خطاب الرئيس .

 

3:7:7

تشكيل لجنة صياغة محضر اجتماع الجمعية العمومية.

 

4:7:7

تشكيل لجنة الاقتراع ( في حالة الانتخابات ) .

 

5:7:7

المصادقة على محضر اجتماع الجمعية العمومية السابق .

 

6:7:7

الإطلاع على بيان متابعة تنفيذ قرارات الجمعية العمومية في اجتماعها السابق .

 

7:7:7

عرض تقرير اللجنة التنفيذية عن أعمال الاتحاد في الفترة الماضية واعتماده.

 

8:7:7

عرض التقرير المالي والحساب الختامي للفترة الماضية والمصادقة عليه .

 

9:7:7

المقترحات المقدمة من اللجنة التنفيذية والاتحادات الأعضاء .

 

10:7:7

المقترحات المقدمة بشأن تعديل النظام الأساسي .

 

11:7:7

اعتماد خطة العمل للفترة المقبلة .

 

12:7:7

دراسة مشروع الميزانية للفترة المقبلة واعتمادها .

 

13:7:7

انتخاب الرئيس وأعضاء اللجنة التنفيذية بعد انتهاء مدة عضويتهم.

 

14:7:7

ما يستجد من أعمال .

الاجتماع الغير عادي

8:7

تعقد الجمعية العمومية اجتماعاً طارئاً ( غير عادي ) مسبباً بناءً على :

 

1:8:7

دعوة من رئيس الاتحاد

 

2:8:7

قرار من اللجنة التنفيذية

 

3:8:7

طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

توجيه الدعوة للاجتماع الغير عادي

9:7

طلب ما لا يقل عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت .

يقوم الرئيس أو الأمين العام بتنفيذ قرار توجيه الدعوة لعقد الاجتماع غير العادي ( الطارئ ) للجمعية العمومية خلال أسبوع من تاريخ استلام الطلب مرفقاً بها جدول أعمال الاجتماع على أن يتم عقد الاجتماع خلال ثلاثين يوماً من توجيه الدعوة .

 

1:9:7

إذا لم ينفذ الأمين العام قرار توجيه الدعوة بعقد اجتماع الجمعية العمومية الطارئة المسببة دون عذر مقبول قبل مضي أسبوع يحق لمن أصدر قرار عقد الاجتماع أن يخطره بضرورة توجيه الدعوة وخلال أسبوع آخر يحق بعد ذلك لصاحب القرار أن يوجه الدعوة لعقد اجتماع في المكان والزمان المحددين .

إعداد محاضر

10:7

يقوم الأمين العام بإعداد محاضر اجتماع الجمعية العمومية والتوقيع عليها مع الرئيس.

تثبيت عقد الاجتماعات

11:7

يكون الاجتماع العادي أو الغير عادي مثبتاً إذا وافقت على حضوره في الزمان والمكان المحددين الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين لهم حق التصويت

صحة انعقاد الاجتماعات

12:7

يكون الاجتماع العادي أو غير العادي صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للاتحادات الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

 

13:7

إذا لم يكتمل النصاب القانوني في الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة 24 أربع وعشرين ساعة يكون الاجتماع بعدها صحيحاً شريطة ألا يقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد الأعضاء الذين لهم حق التصويت.

 

14:7

إذا بدأ الاجتماع صحيحاً لايؤثر على صحة انعقاده انسحاب أي عدد من الأعضاء شريطة أن لايقل عدد الحاضرين عن ثلث عدد الأعضاء الذي لهم حق التصويت .

التصويت ( الاقتراع)

15:7

تكون إجراءات التصويت والاقتراع في الجمعية العمومية على النحو التالي:

 

1:15:7

يحق لكل اتحاد عضو أوفى التزاماته المالية الاشتراك في التصويت والاقتراع . ويجب أن يكون عضواً في اتحاده الوطني ولايجوز الإنابة في التصويت .